الطعن رقم 920 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عاهة مستديمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة. وإذ ما كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من تخلف العاهة المستديمة لدى المجني عليها وهي فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التي أحدثها بها الطاعن، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة وأن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعي على الحكم بالبطلان لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على تخلف العاهة المستديمة التي دين الطاعن بها نتيجة اعتدائه على المجني عليها. فإن النعي على الحكم بالبطلان لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات - كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها، وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم22/11/1960 بدائرة مركز فارسكور: أحدث عمدا بـ.............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد قوة إبصار العين اليمنى، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا بتاريخ 27/2/1962 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.