الطعن رقم 919 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التهريب الجمركى - انقضاؤها
⚖️ صلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسةالسيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون، بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها، وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والذي ألغى القانون 623 لسنة 1955 سالف الذكر. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع العقوبة على المطعون ضده وأمر بإيقاف تنفيذها على الرغم من أن الصلح قد تم قبل صدور الحكم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/6/1957 بدائرة قسم السويس: شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر عن طريق إدخالها الأراضي المصرية دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 6 من القانون رقم 623 لسنة 1955. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض يعادل مثلي الرسوم والعوائد الجمركية المقررة ومصادرة الأشياء المضبوطة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وأمام محكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ طلب المتهم استعمال الرأفة نظرا لتصالحه مع مصلحة الجمارك. ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.