الطعن رقم 912 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دمغة
⚖️ رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 22 و24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة، وهو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائي - تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية، وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26/8/1961 بدائرة بندر الفيوم: عرض للبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و22 من القانون 126 لسنة 1946. ومحكمة بندر الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش ومصادرة حبات العقد الذهبي غير المدموغة الوارد بيانها بالمحضر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.