⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال العامة والأندية - وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهى وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 5 سبتمبر سنة 1961 بدائرة الواسطي: المتهمان الأول والثاني، لعبا قمار في محل عام "مقهى": الثالث: سمح بلعب القمار في مقهاه المشار إليها أنفا. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 21، 34، 36/1، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة الواسطي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام: بتغريم كل من المتهمين 100 قرش ومصادرة المضبوطات مع غلق المقهى لمدة شهر، فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل متهم يومين مع الشغل وتغريمه 100 قرش والمصادرة مع الغلق لمدة أسبوع بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.