⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره
⚖️ حكم اشهار الافلاس - اثره على اهلية المفلس
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حكم اشهار الافلاس - اثره على اهلية المفلس
⚖️ سلطتها فى استعمال الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها، وهي غير مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة - كما تبين من الحكم - فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم تلاوة تقرير التلخيص ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم، وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (الأول) بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1949 بقسم شبرا محافظة القاهرة. أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشأ إقراراً نسب صدوره زوراً إلى "..................." ضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراه من الجيش البريطاني أصبح لاغياً بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاءاً مزورة "لـ ............" ثانياً: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى ............... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيهاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضى في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبالسير في نظرها. ثانياً - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت خمسين جنيهاً كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثاً: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 21 ابريل سنة 1953 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- جديدة قضت حضورياً في 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.