الطعن رقم 253 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمي 504 لسنة 1945 و113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلي أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 في 4/9/1952 غير خاضع للاستيلاء المنصوص عليه في القرار رقم 504 لسنة 1945 والذي يجعله مملوكاً للحكومة، ولما كانت هذه السلعة تصل إلى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين ويكون لهم التصرف فيها كمالكين ولا ينفي ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبري لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية وبقائه.