⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة التهم بجناية. وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة, يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ". فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم وأعتباره كأن لم يكن, ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 1/2/1958 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة: بوصف كونه موظفا عموميا (عامل بتفتيش الإنارة بإدارة الكهرباء والغاز)استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو كابل سلك الكهرباء المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات لبلدية القاهرة ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111، 113، 118، 119 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا بتاريخ 12 فبراير سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته وبتغريمه خمسمائة جنيه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.