الطعن رقم 894 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ دخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص الأمر العالي الصادر في 25 يونية 1890 المعدل بالأمر العالي الصادر في 10 مايو 1892 أن المشرع قد سلب ولاية المحاكم الأصلية بالحكم في الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان، وأناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين وجعل قراراتهم في هذا الصدد نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى، وإذ هي لم تفعل و قضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: بأنهم في يوم 11/4/1960 بدائرة شبين القناطر: زرعوا دخانا في المساحات الموضحة بالمحضر على وجه يخالف القانون. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ،2/1 من الأمر العالي الصادر في 25/6/1890. ومحكمة جنح شبين القناطر قضت بتاريخ 21/3/1961 حضوريا اعتباريا للثاني وغيابيا للباقين بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه والمصادرة والإتلاف. استأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن) هذا الحكم، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية دفع الحاضر مع المستأنف ببطلان التفتيش لوقوعه بغير إذن، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله، ثم قضت حضوريا بتاريخ 9/5/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحة التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.