الطعن رقم 893 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 - بإصدار قانون العمل - في نصوصه المختلفة التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت على نوعين من الالتزامات: الأولى - وهي تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافآت لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم: والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص عليه في المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته وهو ما لم تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد العمال. في تهمة عدم وضع لائحة الجزاءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/10/1959 بدائرة بندر شبرا : 1 ـ لم يحرر عقد عمل للعمال الذين يشتغلون بمصنعه ـ 2 ـ لم ينشىء بمصنعه ملف خدمة لكل عامل ـ 3 ـ لم يضع لائحة جزاءات بمصنعه ـ 4 ـ لم يعد سجلا لقيد الأجور وآخرا لإصابات العمل ـ 5 ـ شغل أحداثا أكثر من ست ساعات ـ 6 ـ لم يشترك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للعمل. وطلبت عقابه بالمواد 47 ، 68 ، 69 ، 124 ، 128، 221 ،222 ،223 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 18 ، 45/1ـ2 ، 110 ، 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر شبرا قضت غيابيا بتاريخ 7/1/1961 عملا بمواد الاتهام: أولا ـ بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث الأول على أن تتعدد العقوبة بالنسبة لكل من التهم الثلاث بقدر عدد العمال. ثانيا ـ بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الرابعة. ثالثا ـ بتغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهمتين الأخيرتين على أن تتعدد بقدر عدد العمال الأحداث الذين وقعت المخالفة بشأنهم بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 3/6/1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات، استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.