الطعن رقم 887 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى اوامرها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات الأحكام من ناحية جوازها
ومواعيدها وإجراءاتها تسري على المستقبل، وهي بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام والقرارات التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل. إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. ولما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها، وكان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن من المدعي بالحق المدني بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها. ومن ثم فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهم الطاعن المطعون ضده بالاعتداء عليه بمطواة لخلاف ونزاع بينهما، وحققت النيابة هذا الاتهام ثم أمرت في 31 ديسمبر سنة 1961 بحفظه، وبتاريخ 19 فبراير سنة 1962 صدر قرار غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتأييد أمر الحفظ فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض ... الخ.