⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/4/1960 بدائرة قسم أول المنصورة: بوصفه صاحب مصنع لتشغيل أدخنة حاز دخانا مغشوشا بأن وجد غير مطابق للقرار الوزاري 11 سنة 1933 مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 6م ، 7 ، 8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين 79 سنة 1944، 86 سنة 1948 والأمر العام الصادر في 20 يونيه سنة 1890 المعدل بالقانونين 74 سنة 1953، 87 سنة 1960 وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح بندر المنصورة أدعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 560 جنيها وهو من الرسوم المستحقة للخزانة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20/11/1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات ومصادرة الدخان المضبوط وإلزامه بدفع الرسوم المستحقة وقدرها 650 جنيها للخزانة بلا مصاريف جنائية، استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 28/1/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.