الطعن رقم 875 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدني أن يكون التابع في حاجة إلى رقابة - لم يتجاوز سن الولاية على النفس. فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الإهمال في رقابته وعن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول وتنتفي تبعاً لذلك مسئولية المتبوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل البحث في توفر شروط قيام واجب الرقابة في حق الطاعنة (المتبوعة) بأن لم يستظهر سن المتهم (التابع) وقت الحادث وهو بيان جوهري يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محل تطبيق المادة 174 من القانون المدني أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت على التابع عملاً بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه في يوم 22/ 4/1959 بدائرة قسم الوايلي، تسبب من غير قصد ولا تعمد في جرح.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قام بإطلاق البندقية الرش دون أن يتأكد من عدم وجود أي أشخاص بينه وبين (تبة) ضرب النار وأثناء مرور المجني عليه فأصابه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ـ وادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض قبل المتهم ووزارة التربية والتعليم بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية دفع الحاضر عن وزارة التربية والتعليم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية بالنسبة للوزارة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 27/4/1961 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه مع وزارة التربية والتعليم بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3/2/1962 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئولة عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية، فطعنت المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.