⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، ولما كان الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة - إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المباني - لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم، إذ المقصود منها هو التعويض والرد وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 30 نوفمبر سنة 1960 بدائرة قسم أول المنصورة: أولا ـ هدمت البناء الموضح بالمحضر قبل الحصول على موافقة لجنة توصية أعمال البناء والهدم. وثانيا ـ هدمت وأقامت البناء الموضح بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال الهدم. ثالثا ـ أقامت البناء الموضح بالمحضر ولم ترتد الارتداد المقرر قانونا. رابعا ـ لم تراع الاشتراطات المقررة قانونا فى الأبنية المخصصة لإنارة وتهوية مرافق النباء. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 6، 16، 21، 29، 30، 33، 34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزير الشئون رقم 767 لسنة 1955 والمواد 1و5و7 من القانون رقم 344 لسنة 1959. ومحكمة بندر المنصورة غيابيا بتاريخ 16 يناير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام: أولا ـ بتغريم المتهمة ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم مع حرمانها من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامها بأداء ما يعادل العوايد والرسوم المربوطة على المبنى عن المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائما عن التهمة الأولى. ثانيا ـ تغريم المتهمة 100 قرش وإلزامها بأن تدفع لمجلس بلدي المنصورة رسوم الهدم. ثالثا ـ بتغريم المتهمة 100 قرش وإلزامها بأن تدفع لمجلس بلدي المنصورة رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمتين الثالثة والرابعة. فعارضت, وقضي في معارضتها بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.