الطعن رقم 864 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم. ولما كانت عقوبة سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني من العقوبات التكميلية - وهي عقوبة نوعية - مراعى فيها طبيعة الجريمة. فإنه يجب الحكم بها - في حالة الارتباط - مع عقوبة الجريمة الأشد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 15/9/1959 بدائرة قسم ثان المنصورة: الأول ـ أولا: أنشأ تقسيم قطعة الأرض المبينة بالمحضر قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ـ وثانيا ـ باع قطعة الأرض موضوع التهمة الأولى قبل صدور مرسوم بتقسيمها من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ـ الثاني ـ أولا ـ أقام بناءا على الأرض موضوع التهمتين الأوليين قبل صدور مرسوم بتقسيمها من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ـ ثانيا ـ أنشأ البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على موافقة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، 10، 19، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 والمادتين 1، 30 من القانون رقم 156 لسنة 1954. ومحكمة بندر المنصورة قضت غيابيا بتاريخ 12 يناير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمتين الأولى والثانية ـ وتغريم المتهم الثاني مائة قرش عن التهمتين والهدم. فعارض المتهمان وقضي في معارضتهما بتاريخ أول مارس سنة 1960 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين والنيابة العامة. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: أولا ـ بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتغريمه 100 قرش عن كل تهمة. ثانيا ـ بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني فيما قضى به من عقوبة الهدم وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.