⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد. وقد فرقت المادة الثانية بين حالتين: أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة: وثانيهما - أن تكون تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. ونصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجاني في الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجاني في الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومناط توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة وضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. ولما كان لا يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة " التي عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة الإنسان، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط ولوجود صدأ بداخلها ولتغيير خواصها الطبيعية وهي أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة في أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. وكانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها وهو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/5/1961 بدائرة قسم أول الإسماعيلية: عرض للبيع الأغذية المبينة بالمحضر والمغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 سنة 1955. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا بتاريخ 11/11/1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 15/1/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات وأعلن المحكوم عليه لشخصه بهذا الحكم بتاريخ 17/1/1962 ولم يقرر بالمعارضة فيه وبالتالي أصبح الحكم نهائيا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.