الطعن رقم 854 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ غش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مياه غازية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صراحة نص المادتين الثانية والسابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/12/1953- في وجوب أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً وبكتريولوجياً وأن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية في مناطق الإنتاج وإلا اعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ولا يقبل الجدل في مصدر المياه المستعملة في التحضير وبأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة، إذ يستوي في حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً وبكتريولوجياً عدم نقاوتها وأنها لا تطابق معايير المياه النقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، فإذا هي اطمأنت إليه ورأت في منطق سائغ التعويل عليه فإنه لا يقبل أن ينعي عليها التفاتها عن مناقشة الخبير طالما أنه لم يطلب منها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجرائه اكتفاء منها بما أثبته الخبير في تقريره، وما دامت المحكمة قد قدرت بغير معقب عليها في ذلك صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 23/10/1960 بدائرة شبرا: عرضا للبيع مياه غازية غير مطابقة للمواصفات القانونية محتوية على مواد مخمرة وغير نقية (بكترولوجيا) مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد قانون المياه الغازية الصادر في 12/12/1953 ومواد القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا بتاريخ 17/4/1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة والمحكوم عليهما هذا الحكم ، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30/1/1962: أولا ـ بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبالنسبة للمتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـ ثانيا ـ وبالنسبة للمتهم الثاني بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.