⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان بنص القانون
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شيوع
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - سريان قوانين المرافعات
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 429 من قانون المرافعات على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض يوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطاعن، ورتبت على عدم حصول الطعن على الوجه المبين فيه البطلان وأوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها، فإن من مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن أما إن كان لاحقاً فإن الطعن يكون باطلاً للتقرير به من غير ذي صفة ولا يصحح ذلك البطلان [بالنسبة للطعن الذي تحكمه المادة 429 مرافعات] صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذي لم يوجب أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن، متى كان الإجراء قد تم باطلاً في ظل القانون المعمول به وقت حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموضوع في دعوى تثبيت الملكية والمطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجه عليه، ومن ثم يكون طلب التدخل الانضمامي المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن منهم، استنادا إلى نص المادة 384 من قانون المرافعات على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم في دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضي لهما به وإنما أقام قضاءه على ما ادعياه من أن سبب الملكية هو الميراث وعلى أنه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما في ذلك دون أن يفصح الحكم عن أصل هذه الملكية وأيلولتها إلى المدعين بالنسبة للقدر المقضي لهما بملكيته وكان الثابت بالحكم نفسه أن المدعى عليهم قد أنكروا على المدعين تلك الملكية وأنهم تمسكوا بأن آخرين شاركوهم في الملكية مما مؤداه - لو صح هذا الدفاع - أن يقل نصيب المدعين في الأطيان محل التداعي، فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه.