الطعن رقم 850 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بناء
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت". ولما كان الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذي شاب الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها، ما دامت أسباب الطعن لم ترد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نص القانون رقم 656 لسنة 1954 في المادة 30 منه على أن مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش فضلاً عن الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص - فإنه قد فرض عقوبة سداد رسوم الترخيص - فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش والإزالة عن إقامته بناء بدون ترخيص من التنظيم، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1959 دائرة كوم امبو (أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص). وطلبت عقابه بالمادتين 1، 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة كوم امبو الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 23/4/1959 ببراءة المتهم بلا مصاريف، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1959 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 13/12/1961 بقبول الطعن شكلا وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية للفصل فيها من جديد. ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ مجددة قضت حضوريا بتاريخ 12/2/1962 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 قرش والإزالة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.