⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجرائه هو ما يكون متعلقاً بالدعوى ومتصلاً بها ومنتجاً فيها. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الأسئلة التي منعت المحكمة توجيهها كانت أسئلة افتراضية لا تتصل مباشرة بالدعوى أو بتحقيق عنصر من عناصرها لاستجلائه حتى يكون منتجاً منها، فإنه لا تثريب على المحكمة إن امتنعت عن توجيهها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. وقد جعل من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين - ومتى اطمأن إلى ثبوت الواقعة في حق متهم من دليل بعينه فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر، والمجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من المطاعن أو عدم تعويله عليها، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن الشاهد صبي مميز ومن ثم يجوز الاستدلال بشهادته، ولا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أخذها بأقوال هذا الشاهد ما دامت قد اقتنعت بها واطمأنت إلى صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير العقوبة حسب ظروف كل دعوى وملابساتها إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها فيه ما دام ذلك متفقاً مع القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في ليلة 2 فبراير سنة 1959 بدائرة مركز رشيد مديرية البحيرة: المتهم الأول: أولا ـ قتل عمدا ومع سبق الإصرار.............. الشهير بـ.............. بأن انتوى قتله وأعد لذلك بندقية خرطوش ثم أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثانيا ـ حاز وأحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" دون ترخيص بذلك. ثالثا ـ حاز وأحرز طلقات مما تستعمل في الأسلحة دون أن تكون متعلقة بسلاح مرخص له في حيازته وإحرازه: والمتهمة الثانية: اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على قتل المجني عليه بأن اتفقت معه على ارتكاب الجريمة وحرضته عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت إلى محكمة الجنايات محاكمة المتهم الأول طبقا للمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و6 و26/1 ـ 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول ب المرفق. ومحاكمة المتهمة الثانية طبقا للمواد 40/1 ـ 2، 41، 230، 231 من قانون العقوبات، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بالمواد 230، 231، 13 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 6، 26/2، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول ب المرافق من تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمواد 40، 41/1 ـ 2 230، 231، 235، 17 من قانون العقوبات للمتهمة الثانية: أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه أيضا المحكوم عليها الثانية وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها من جديد، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت بدائرة مجددة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن جميع التهم المنسوبة إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. ثانيا: ببراءة المتهمة الثانية مما نسب إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... الخ.