الطعن رقم 840 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات
⚖️ اختصاصها
⚖️ الطعن فى اوامرها
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 191 و395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، ولا تعاد القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها غيابياً، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التي تبقي الدعوى في حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضي فيها بحكم نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية - في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الخطأ في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ في تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ عادت ونظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإلغاؤه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 16 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم أول الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية: اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.......... مأذون ناحية الإسماعيلية في تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم 391982 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن ادعت أمامه كذبا أن اسمها(..........) فأثبت الموظف سالف الذكر هذا الاسم المزور في الوثيقة وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 40/3، 41، 213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت غيابيا بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ـ وبعد القبض على المحكوم عليها قدمت الدعوى إلى غرفة الاتهام لإحالتها على محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بتاريخ 14 من يناير سنة 1962 بإحالتها إلى محكمة جنح الإسماعيلية لمعاقبة المتهمة على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في قرار الغرفة الأخير بطريق النقض... الخ.