⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-3-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 4/3/1961 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية. أولاً- قتلوا ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما سنحت الفرصة وظفروا به أطلق عليه الأول ثلاثة أعيرة نارية من بندقية خرطوش وعياراً من طبنجة أوتوماتيكية بقصد قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية في الزمان والمكان سالفي الذكر الجنايات الآتية (1) قتلوا .......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق الأول عليها عيارا نارياً من بندقية خرطوش بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (2) قتلوا ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق الثاني عليه عياراً نارياً من بندقية متعددة الطلقات فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (3) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من طبنجة أوتوماتيكية بقصد قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (4) شرعوا في قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (5) شرعوا في قتل ............ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (6) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج (7) شرعوا في قتل ............... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج (8) شرعوا في قتل .............. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (9) شرعوا في قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (10) شرعوا في قتل ............. مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (11) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (12) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلقوا عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (13) شرعوا في قتل ......... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلقوا عليها عياراً نارياً من بندقية خرطوش فحدثت بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه. هو مداركتها بالعلاج وثانياً: الأول أيضاً: سلم سلاحه "طبنجة أوتوماتيكية" المرخص له في حيازته وإحرازه إلى الغير وهو المتهم الثالث قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقا للقانون- الثاني أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية أستن" متعددة الطلقات (2) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. الثالث أيضاً (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً طبنجة أوتوماتيكية (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (3) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45/1 و46 و230 و231 و234 من قانون العقوبات و1/1 و3 و6 و26/1-2-4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والقسم الأول بند (ب) من الجدول رقم 3 المرفق. وقد ادعى ....... و....... توفيا أثناء نظر الطعن و........ و....... و......... أولاد ......... وورثة ................. بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض كما ادعت ................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم .... و...... و........ قصر المرحوم ......... و............. بحق مدني قبل المتهمين أيضاً متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وادعت ........ و........ و..... ووالدتهم ........... ورثة المرحوم ................. بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 28 من يناير سنة 1962 عملاً بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و30/2 من القانون المذكور أولاً: بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي إلى ............... و........... و............ و............ و.............. ورثة المرحومة ............. مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً تعويضاً والمصروفات المدنية المناسبة: وبأن يؤدي إلى .............. و............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ....... و........ و...... قصر المرحوم ......... مبلغ 2000 جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية المناسبة وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من ..... و..... و..... و........... و........... وألزمت رافعيها مصروفاتها. ثانيا - ببراءة الطاعن من تهمة تسليم سلاحه المرخص للغير. ثالثاً- ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وبرفض الدعاوى المدنية قبله. رابعاً- ببراءة المتهم الثالث مما هو مسند إليه. خامساً: بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.