الطعن رقم 835 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ هيئة قناة السويس
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر حنين, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر - فإذا كانت النيابة العامة قد أمرت في بادئ الأمر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ثم أمر المحامي العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد آخر وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة وقد استأنفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى قبطان الباخرة، ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز الاستئناف بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة، وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها بما فيهم مرشدوا الهيئة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية، ولما كان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
يتلخص موضوع الطعن في أن مركب صيد يقوده المتهم ........... اصطدم بالباخرة "..........." قيادة القبطان ............ عند مدخل قناة السويس ونجم عن ذلك وفاة كل من ............... و.............. و........... و..........., و................... و....................... و...................... و................ و................... و................. و................ وإصابة كل من ......... و.......(الطاعن الأول) و.......... و...........، ونجا من الحادث .......... و.......... (الطاعن الثاني) وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيق الحادث أمر السيد المحامي العام لدى محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/9/1960 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد .............. - قبطان الباخرة - ثم رأى سيادته استيفاء التحقيق، وبتاريخ 28/1/1961 أمر بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ............... - قائد مركب الصيد - وحده بوصف أن بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1959 تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل وإصابة السيد ........ وآخرين المبينة اسماؤهم بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد مركب صيد بسرعة ودون أن ينتبه إلى اقتراب باخرة منه، كما أن لم يراع اللوائح والقوانين المقررة بشأن الملاحة فاصطدم بالباخرة المذكورة مما أدى إلى انقلاب المركب وغرق بعض ركابها وإصابة البعض الآخر بالإصابات المبينة بالكشوف الطبية - وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم. فتظلم الأستاذ ........ المحامي من هذا القرار بطريق الاستئناف بتاريخ 6 من مارس سنة 1961 أمام غرفة الاتهام بصفته نائباً عن الأستاذ .......... المحامي الوكيل عن ورثة كل من ............ وآخرين وبصفته وكيلاً عن كل من ....... و...........(الطاعنين)، كما طعن المذكوران بتاريخ 25/10/1961 على القرار ذاته بطريق الاستئناف، وغرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 24/1/1962 بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له. فطعن الطاعنان في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.