⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ نظام عام
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يهتم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ". فإن محكمة الجنايات إذ قضت في موضوع جريمة القتل العمد التي دين بها الطاعن على الرغم من أن سنه لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه إياها، تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، ويتعين لذلك نقض الحكم لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/12/1960 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: قتل.............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) وما أن ظفر به حتى طعنه بالمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، وقد ادعى.............. و.............. (والد القتيل) بحق مدني قبل المتهم و.............. (والدة المتهم بصفتها وصية عليه) والسيد وزير التربية والتعليم والسيد مدير منطقة أسيوط التعليمية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمادتين 234/1، 66 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات وبإلزام.............. بصفتها وصية على ابنها المتهم والسيد وزير التربية والتعليم بصفته والسيد مدير منطقة أسيوط التعليمة بصفته متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه بصفة تعويض والمصروفات المناسبة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.