⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى التحقيق والتصرف فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رتبت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على حضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة بطلان الحكم السابق صدوره، إلا أن إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة في هذه الحالة لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي تكون قد أبديت في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية للمحكمة أن تستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التي إتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال من سلامة الحكم إستناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة إختصاصها ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان خارج عن دائرة هذا الإختصاص. ذلك لأن ضبط المتهم في دائرة إختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية إستجوابه ويجعل من إختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد أو المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى إطمأنت إليها، وتأخذ من أقواله بما تثق به وتطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض بين أقوال الشهود أو المتهمين - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 24 سبتمبر سنة 1959 بدائرة مركز شبين الكوم مديرية المنوفية: وآخرين سبق الحكم عليهم بتاريخ 14 فبراير سنة 1961 سرقوا مبالغ النقود الذهبية والورقية والسلاحين والذخيرة والحقيبتين والأوراق والأشياء المبينة بالمحضر لـ.............. بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى كل من زوجته السيدة.............. وتابعه.............. بأن توجهوا إلى منزل المجني عليه حاملين فيما عدا أولهم أسلحة نارية وهددوه وزوجته وتابعه المذكورين بها إن هم قاوموا أو استغاثوا كما استولى المتهم الأول على بندقية المجني عليه وساهم بواسطتها في تهديد المذكورين ودفع أحدهم السيدة .............. لما اعترضت سبيلهم فسقطت على الأرض وضرب المتهم التاسع المجني عليه.............. بسوط كان يحمله قاصدا إرغامه على فتح خزانة المجني عليه الأول مما ترك به آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2 ـ 3، 41، 314/2 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، وادعى بحق مدني كل من السيدة.............. والدكتور..............، وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1962 عملا بالمادة 314/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.