الطعن رقم 821 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-18
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ سلطتها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جنحة قتل خطأ، وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وجه وكيل النيابة إليه تهمتين جديدتين هما - أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً وذخيرة مما تستعمل في هذا السلاح - وكانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده عن الجنايتين الأخيرتين ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 من وجوب رفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح ألا تتعرض لموضوع هذه الدعوى وأن تقضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل الخطأ وبين جنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة، وهو حكم غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 ابريل سنة 1961 بدائرة مركز ميت غمر: قتل ....... بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أمسك بالسلاح المبين وصفا بالمحضر وبه طلقات معدة للاستعمال دون تحرز وانتباه فانطلقت منه رصاصة أصابت المجني عليه فأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة ميت غمر الجزئية وجهت النيابة إلى المتهم تهمتين جديدتين هما أنه. أولا ـ أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا). وثانيا ـ أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه ـ وطلبت إضافة المواد 1، 6، 26/2ـ4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق بالقانون. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1961 عملا بالمادة 315/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.