⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ توفيق الخشن، وبحضور: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرسم القانون لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة، فإذا فآتها سؤال مما يقتضيه فن التحقيق، فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها - خصوصاً وأن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في التحقيقات الأولية وما شهد به أمام محكمة أول درجة فلا إلزام على محكمة ثاني درجة بإعادة مناقشته، ولا تثريب عليها إن اكتفت بسؤال المتهم عن واقعة معينة دون وقائع أخرى، طالما أن المتهم لم يطلب منها توجيه أي سؤال في هذا الخصوص. ومن ثم لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/6/1959 بدائرة قسم السيدة: "بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ........... والذي سلم إليه على سبيل الوكالة لاستعماله في أمر معين لمنفعة المالك هو توصيله إلى........... فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليها". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 26/12/1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 24/1/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.