⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-2-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وإعتبار أرباح الممول فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات التالية هو أن يكون نشاطه واحداً فى سنة القياس و السنوات المقيسة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز إعتبار أرباح الطاعن المقدرة عن نشاطه فى البقالة و طحن البن فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن نشاطه فى إستيراد الشاى و تعبئته و توزيعه فى سنة 1949 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .