⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. ولما كانت المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى لم تبحث بنفسها في صحة شكل الاستئناف استنادا إلى أن هذا الاستئناف سبق أن قضي بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المجني عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه فاصطدمت بالجزء الخلفي الأيسر للسيارة مما نجم عنه إصابتها وأنه لم يقع خطأ من المتهمة تتحقق به مسئوليتها عن الحادث ولم تأخذ بتصوير المجني عليها من أن السيارة صدمتها بمقدمها بعد أن استبانت من المعاينة ما يناقض هذا التصوير فلا يقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 12/8/1956 بدائرة قسم قصر النيل: "تسببت من غير قصد ولا تعمد في إصابة .............. وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم احتياطها وعدم مراعاتها اللوائح بأن قادت سيارة بغير حيطة وصدمت المجني عليها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي". وطلبت عقابها بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهمة وطلبت القضاء لها قبلها بمبلغ ثلاثمائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضوريا بتاريخ 19 يونيه سنة 1958 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والنفاذ وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1958 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصروفات الدعوى المدنية عن الدرجتين. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بجلسة 12/4/1960 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية للحكم فيها مجددا من دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية مجددة ـ قضت حضوريا بتاريخ 12/11/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية المعروضة على هذه المحكمة ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها المدنية عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... الخ.