الطعن رقم 807 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى، ولا يلزم أن يكون صريحاً مباشراً في الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام، بل يكفي لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت الدعوى أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فيها، فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب المدافع عن الطاعن الذي أورده في مذكرته، بتأجيل الدعوى لتقديم تقرير طبي استشاري ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال أثنى عشر يوما سابقة على 16/3/1960 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: أحدث بـ.............. الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية بأن ضربها بجسم صلب راض وكواها بجسم صلب محمي ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن هذه الإصابات تضاعفت بالتهاب رئوي حاد أدى إلى وفاتها". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بتاريخ 21/12/1961 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.