⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ ،وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك - وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات. وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذ ما اطمأنت إلى صحتها. ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب للطاعن بضم أصل الشيك، وكان الحكم قد أثبت أن الشيك الذي حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً ومسحوباً على بنك مصر وقد توافرت فيه الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/6/1959 بدائرة قسم قصر النيل: "أعطى بسوء نية لشركة .......... شيكاً لا يقابله رصيدا" وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا بتاريخ 16/3/1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 14/12/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.