⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 800 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ طعن
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ و لو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده. وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية (المطعون ضدهم) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد الطاعن بعريضة أعلنت إليه في 4 فبراير سنة 1961 يقولون فيها ـ إنه بتاريخ 20/10/1963 تقدم المتهم إلى شرطة قسم الزيتون مبلغا بأن المدعيين الأولين قد حرضا باقي المدعين على خطف ابنه لوجود خلاف بينه وبينهم وقام رجال الشرطة بالتحقيق حيث سئل جميع المدعين بعدما قبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة التي استكملت التحقيق وانتهت إلى أن البلاغ غير حقيقي, وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4877 إداري الزيتون ـ واستطرد المدعون في قولهم بأنهم قد نالهم من جراء بلاغ المتهم ضرر كبير إذ حجزوا بالقسم يومين كاملين مما أدى إلى تعطيلهم عن أعمالهم فضلا عن إلفاق جريمة بهم، وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات، كما طلبوا القضاء لهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 ابريل سنة 1961 عملا بمادة الاتهام : أولا ـ في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس. ثانيا ـ في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المصروفات المدنية والاستئنافية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق بالنقض ... الخ.