الطعن رقم 798 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-27
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة، وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 13 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الظاهر: قلدا نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و47 من المرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1954. وقد ادعى ........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 من يونيه سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة النسخ المقلدة المضبوطة وإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 60 جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الآخر وقضي في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر ضده في 28 أكتوبر سنة 1959. كما استأنف المحكوم عليه الآخر الحكم الصادر ضده في 28 مارس سنة 1961. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961: أولاً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمحكوم عليه الآخر - ثانياً: بالقبول والرفض والتأييد بالنسبة للطاعن. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.