⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 797 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1949 الخاص بالطرق العامة والمضافة بالقانون رقم 478 لسنة 1955 - وإن حملت الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتها ببعض القيود، إلا أنها لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ - في مقام التجريم - حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها، وتعاقب المادة 13 من القانون 53 لسنة 1949 كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال التي حددتها ومنها إقامة منشآت عليها بدون إذن من مصلحة الطرق والكباري، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها قاصراً على الطرق العامة ذاتها. وإذ كان لا يقاس في العقوبات فإن حكم المادة الخامسة مكرراً يظل في منأى من العقاب الوارد في المادة 13 سالفة الذكر. وبالتالي فإن الفعل المادي الذي أتاه المطعون ضده - وهو إقامة مباني على جانب الطريق العام بغير ترخيص من مصلحة الطرق ودون أن يترك المسافة القانونية - يكون غير مؤثم. ولا محل للقول بخضوعه في العقاب لحكم المادة 14 من القانون المذكور لأن هذه المادة إنما تعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون في شأن الطرق العامة ذاتها ولا تسري على من يخالف أحكام القرار رقم 9 لسنة 1956 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 478 لسنة 1955 - ذلك لأن كل ما أورده هذا القرار خاص بتنظيم الأحكام المقررة للأراضي الواقعة على جانبي الطريق، وقد اكتفى المشرع عند مخالفة نص المادة الخامسة مكرراً بأن جعل لموظفي مصلحة الطرق والكباري حق وقف العمل وإزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف عند تخلفه عن القيام بما يكلف به في هذا الشأن. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده وقضي بتغريمه مائة قرش وإلزامه بمصاريف رد الشيء لأصله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه والحكم ببراءة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1959 بدائرة فاقوس: "بصفته مالك أرض واقعة على جانب الطريق العام أجرى عملا من شأنه إعاقة توسيع الطريق وتحسينه مستقبلا بغير ترخيص من مصلحة الطرق والكباري ودون أن يترك المسافة القانونية". وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و4 و15 من القانون رقم 53 لسنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 532 لسنة 1953، 478 لسنة 1955. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 18 ابريل سنة 1961 عملا بمواد الاتهام والمادة 14 من القانون المذكور بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء باعتبار الواقعة مخالفة وبتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة قرش وبإلزامه بمصاريف رد الشيء لأصله وبلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 2 يناير سنة 1962 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.