⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو إختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً ". وتنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس ". ولما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - وهي حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التي شملها نص المادة 151، وكانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها في شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما إستلزمته بالنسبة لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مراد الشارع من إستعمال ألفاظ السرقة والإختلاس والإتلاف في المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه. ومن ثم فإنه يستوي أن يكون الطاعن قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها ذلك أن القصد الذي رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة وأوراق المرافعة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مارس سنة 1961 بدائرة مركز الزقازيق: سرق أوراق التنفيذ المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة (قلم محضر محكمة مركز الزقازيق) والتي كانت مسلمة لشخص مأمور بحفظها بعهدته (محضر محكمة المركز) وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 152/2 من قانون العقوبات، ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم ، ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.