⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب. ولما كان الثابت أن الحكم الإبتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، وكان لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا الخطأ أن يكون الحكم الإبتدائي قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي لا صلة لنصها بالتجريم والعقاب والتي تتعلق بتحديد العقوبة في حالة تعدد الجرائم - كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الاستئنافي من الإشارة إلى رقم القانون الذي تطلب النيابة العامة تطبيقه، وإثباته في منطوقه الإطلاع على مواده طالما أنه لم يبين مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1960 بدائرة قسم ثان المنصورة: أولا: هدم البناء المبين بالمحضر بغير ترخيص من السلطة المختصة وثانيا: هدم البناء موضوع التهمة الأولى قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال البناء والهدم. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 3 من القانون رقم 656 لسنة 1954، 1، 5، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8 أبريل سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائتين وثلاثة وسبعين جنيها وواحد وخمسين قرشا وإلزامه بسداد رسوم الترخيص وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامه بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائما فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.