الطعن رقم 792 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم إغفاله بيان مدى العاهة طالما أن المتهم لا يجادل فيما نقله الحكم عن التقرير الطبي من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم تناقض الشهود، ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع، تقدره التقدير الذي تطمئن إليه. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى قضائها على أقوال المجني عليه وبعض أقاربه من شهود الواقعة ما دامت قد إطمأنت إليها، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي بهذا الشأن ما دام الرد مستفاداً دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تبين نوع الآلة التى إستعملت في الإعتداء ما دامت قد استيقنت أن المتهم هو الذي أحدث إصابات المجنى عليه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب - لإغفاله الإشارة إلى الآلة المستعملة في إحداث الإصابة - لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 7 يوليه سنة 1959 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أولا ـ المتهم الأول ـ ضرب.............. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليسرى في مساحة 3 × 4 سم وفقد إبصار العين اليمنى. وثانيا: المتهم الثاني ـ أحدث عمدا بـ.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/1، 242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك، وادعى.............. مدنيا بمبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم الأول، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 6 يناير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام : أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بتاريخ 6 يناير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام : أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية: ثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني بغرامة قدرها عشرة جنيهات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.