⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نظرية الحوادث الطارئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حوادث طارئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 147/2 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي... أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول" فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ الالتزام الذي رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمتنع انطباق نظرية الحوادث الطارئة - المنصوص عليها في المادة المذكورة - لأنها إنما ترد على التزام قائم لم ينفذ بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم بندب خبير لتقدير ثمن أرض النزاع على ضوء الظروف التي حدثت بعد قانون الإصلاح الزراعي الذي أقام قضاءه على أن صدور هذا القانون يعد حادثاً طارئاً يجيز رد الالتزام إلى الحد المعقول وأن مهمة القاضي في ذلك طبقاً للمادة 147 من القانون المدني لا تقتصر على تفسير العقود بل تجاوز ذلك إلى تعديله مما يبين منه أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الإرهاق نتيجة للظرف الطارئ وإن كانت قد أرجأت رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى يتحدد مدى الإرهاق على ضوء ما يبين من تقرير الخبير الذي ندبته، فإن قضاء الحكم بذلك قضاء قطعي في أساس الخصومة يجوز الطعن فيه استقلالاً.