⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 784 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ قبض
⚖️ سلطات مأمورو الضبط القضائى فى تنفيذ اذن التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته، فإن ما إستظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً إلى أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأنت إليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية، ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش، ولا تثريب عليها إذا ما عولت في قضائها على شهادة من أجراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم. ولما كانت المحكمة قدرت سلامة ما اتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث عنه في أماكن مختلفة من البلدة وإحضاره فور العثور عليه ليجري تفتيشه بنفسه، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له واقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 مايو سنة 1960 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان، حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسوان دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش لأنه تم بغير إذن من النيابة ولأن التفتيش سبقه قبض باطل، وقد قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1963 عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه مصري ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ـ وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.