الطعن رقم 778 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات اللازمة لاصدار اذن التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق الخشن, وأديب نصر, ومختار رضوان, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر، بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها - عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها - إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام لا يخرج في ذلك عن الأقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ كان الحكم لم يؤسس قضاءه على القول بأن الطاعن أقر بوجود الضابط وقت القبض والتفتيش - كما زعم الطاعن في طعنه - بل أقامه على قوله إن الطاعن أقر في التحقيقات بما يستخلص منه صدق شهادة الضابط وسلامتها فإن النعي على الحكم بدعوي الخطأ في الإسناد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ في أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد أستظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش. ولما كانت المحكمة قد أفصحت بما أوردته في مدوناتها عن إطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذي أنصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش. فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى قام عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/2/1961 بدائرة مركز كفر الزيات أحرز جواهر مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ـ 2 و36 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول، فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضران مع المتهم: أولا ـ ببطلان إذن التفتيش. ثانيا ـ ببطلان ما تلاه من إجراءات وردت المحكمة على الدفعين بأنهما على غير أساس. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/12/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.