الطعن رقم 770 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق الخشن, وأديب نصر, ومختار رضوان, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الثانية والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - والثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور - أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العذر الذي أبداه الطاعن - بمرضه خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر من السنة التي إنتهى فيها مفعول الترخيص - لا يعد دفاعاً جوهرياً يتعين معه على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه، بما يسوغ إطراحه. ذلك لأن بفرض ثبوته فإنه لا يدرأ عن الطاعن المسئولية إذ أنه كان فى ميسوره تقديم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل بخطاب موصى عليه كما أشار إلى ذلك قرار وزير الداخلية الصادر في 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/1/1961 مركز أطسا محافظة الفيوم:" أحرز سلاحا ناريا غير مششخن البندقية المبينة بالمحضر بدون ترخيص" وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 ، 75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق فصدر قرارها بذلك بتاريخ 5/2/1961. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 20/12/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.