⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 764 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - في الإحالة المباشرة إلى محكمة الجنايات، إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك الفقرة و بين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كانت جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص هي من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن للأسباب التي أوردها إلى أن الطاعن أحرز سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعملهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة. وكان لا يقدح في سلامة استخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط، طالما أنه استقر في يقين المحكمة إحراز الطاعن له. فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام الارتباط بين جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة وبين جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته يكون سديداً وسائغاً. ويكون النعي عليه بانطوائه على بطلان في الإجراءات أثر فيه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجة عن هذا السياق - ولما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أورد التجربة التي أجرتها النيابة، إلا أنه أفصح عن عدم تعويله عليها في تكوين معتقده في الدعوى، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة أخرى غير تلك التي أجرتها النيابة. فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق المحكمة التعويل على ما يقول به الشاهد في حق متهم وإطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 29/11/1959 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: المتهم الأول: أولا ـ شرع في قتل.............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه مع المتهمين الثاني والثالث وأخر مجهول في المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا في سرقة محصول الذرة المبين بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تنبه المجني عليه لهم مما دعا الجناة إلى الفرار. ثانيا: أحرز بندقية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في القتل سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكاب جريمة السرقة بحمل السلاح ليلا ورافقاه إلى مكان الحادث وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2، 3، 43، 45، 46، 234/1 ـ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/1 ـ 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 12 الملحق به، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 25/12/1961 عملا بالمواد 45، 46، 234/1 ـ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1 ـ 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق و 32/2، 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. ثانياـ ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما اسند إليهما فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.