الطعن رقم 752 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت الغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب، وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يناير سنة 1961 بدائرة مركز أبوقرقاص، بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجز حالة كونه عائدا، وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 ،49/3 ، 50 من قانون العقوبات، ومحكمة أبوقرقاص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1961 ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف بتنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية وللآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.