⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى اجابة او رفض اجراءات التحقيق
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته، طالما أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. ولما كان الظاهر من الرد الذي ذكره الحكم أن المحكمة لم تر في طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة في أقوال الشهود، وبررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة، فإن المنازعة في هذا الذي انتهت إليه المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب ضم قضية بقصد تجريح أقوال أحد الشهود لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً، طالما أن الدليل الذي قد يستمد منه، ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه، فإن في هذا ما يتحقق به مسئولية المتهمين معاً عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر - كفاعلين أصليين فيهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوماً ومعيناً بالذات أو غير معلوم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع الذي له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا كشأن سائر الأدلة، فله مطلق الرأي في الأخذ بما يطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، فلا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق. ولما كان تحديد المسافات أمراً تقديرياً، فليس من شأن الخلاف في ذلك بين أقوال الشاهد ورأي الخبير الفني أن يهدر شهادة الشاهد، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فلا يؤثر في سلامة الحكم أن يغفل الإشارة إلى تحديد مسافة الإطلاق كما حددها التقرير الطبي الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي "بانقضاء الدعوى لوفاته" بأنهما في ليلة 12/12/1950 الموافقة ليلة 2 ربيع الأول سنة 1370 بناحية النسايمة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: أولا: قتلا .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن ترصدا له بجوار منزلة حتى إذا ما ظفرا به آتيا أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: شرعا في قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230، 231، 232، 45، 46 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.