⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 747 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ سلطات مأمورو الضبط القضائى فى تنفيذ اذن التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش، طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط التفتيش، لأن حرمة المكان التي كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبة والمكان الذي ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يراقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 مايو سنة 1961 بدائرة مركز أسوان: أحرز جوهراً مخدرا (ماكستون) وذلك بقصد الاتجار به في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2، 7/1، 24/1 ـ 2، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 بند 51 جدول ا الملحق. فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسوان دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1961 عملا بالمواد 1، 2، 7، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 51 من الجدول رقم أ المرافق بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.