الطعن رقم 743 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشرد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، أديب نصر، أحمد موافي، محمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسري أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة. وقد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير هذا النص على أن مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة وإنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها. ولما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش وهو دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها أو تبدي رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 10 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: "عدت متشردة إذ اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش". وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/1، 4، 8، 9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذ الحكم عليها في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.