الطعن رقم 711 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ تأميم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
⚖️ اثر التأميم على شكلها القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها. ولما كانت الشركة - مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور، وقد ألحقت بمؤسسة ......... و..... ثم بالمؤسسة ........ للنقل الداخلي، وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التي تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر، وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة ........... للنقل الداخلي لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه في يوم 10/8/1960 بدائرة مركز بنها "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.............. وفي إصابة ".............." وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأراد أن يتقدم سيارة كانت تتقدمه دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى" وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين.............. و.............. قبل المتهم ومؤسسة النقل البري بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/11/1962 عملا بمادتي الاتهام: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا ـ حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثالثا ـ إلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ 1500 جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ تدخل القاصر.............. في الدعوى مقررا أنه بلغ سن الرشد وطلب ـ القضاء له شخصيا بالتعويض. وقضت المحكمة المذكور حضوريا بتاريخ 16/3/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمت كلا مصاريف استئنافه المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.