الطعن رقم 240 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نطرية الحوادث الطارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على الاطيان المبيعة - القانون 452 لسنة 1953
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ ماهية العقد ونطاقه - العقود الزمنية والعقود المؤجلة التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتسع نص المادة 147/2 من القانون المدني ـ وقد ورد بصيغة عامة ـ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التي قصد منها رفع العنت عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة وهو ما يقوم في الالتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 - الذي ينص في مادته الأولى على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة لباقي الصفقة" - تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع. وليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه وأنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التي تأثرت بقانون الإصلاح الزراعي - كحادث طارىء - ذلك أن تدخل المشرع في هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها.