الطعن رقم 708 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ دعوى التهريب الجمركى - اركانها
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اركانها
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لكل من جريمتي السرقة والتهريب الجمركي ذاتية متميزة تقوم على مغايرة الفعل المادي في كل منهما عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل أركانها التي تميزها عن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح. ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتي السرقة والتهريب الجمركي قد انتظمهما فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما. وكانت جريمة السرقة وهي الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغي مراعاة ذلك عند الحكم في جريمة التهريب الجمركي المرتبطة بها والاقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة إذ هي عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التي تقتضيها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن في جريمة التهريب الجمركي بعقوبة الغرامة - وهي عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس - إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1956 بدائرة قسم ميناء بورسعيد: قام بتهريب90 جوال بن غير مطحون مملوك لشركة............ التجارية من الدائرة الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 623 لسنة 1955. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في محله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وادعت مصلحة الجمارك مدنيا طالبة الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 1505 جنيهات 580 مليما تعويضا. ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وبأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 1505 جنيهات و580 مليما والمصادرة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.