⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قمار
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود حلمي خاطر، وبحضور: عادل يونس، وحسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض أخر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده في منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن ما ذكره الحكم يكفي في صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه، ولا يضار الطاعن بطعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/8/1960 بدائرة السويس: "أدار مسكنه لألعاب القمار وأعده لدخول الناس فيه"، وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس قضت حضوريا بتاريخ 28/11/1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل ومصادرة جميع النقود والأمتعة التي ضبطت في منزله وكفالة 200 قرش بلا مصروفات جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 11/2/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وجعلها خمسة عشر يوما مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.