الطعن رقم 640 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة - وهي واقعة القتل الخطأ - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى أول الأمر كطلب الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي - مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب - قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، ودون أن تعرض في حكمها لهذا الطلب أو تبدي سبب عدولها عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به وقررته من استدعاء الطبيب الشرعي، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 22 من ديسمبر سنة 1961 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية ـ المتهم الأول ـ قتل .............. عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت آجلا، بأن حقنه بسائل الكيروسين السام قاصدا قتله فترتب على ذلك موته ـ والمتهمون من الثاني إلى الرابع ـ اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، بأن حرض المتهم الأخير المتهم الثاني على ارتكابها وسلمه مبلغا من المال نظير ذلك فاتفق هذا مع المتهم الثالث على استبدال سائل الجلوكوز الذي كان يعالج به المجني عليه بسائل الكيروسين السام لقتله به فقام بذلك ثم سلمت الزجاجة إلى المتهم الأول الذي حقن المجني عليه منها وقد تمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40، 41، 233 من قانون العقوبات ـ فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1961. وادعت .............. (والدة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أشقاء المجني عليه القصر بحق مدني بمبلغ 4000 جنيه على سبيل التعويض قبل السيد/ وزير الحربية والمتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا بتاريخ 19 من فبراير سنة 1963 عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 4/1 ـ 2 ـ 3، 41، 230، 231، 233، 235، 32/1 من ذات القانون بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل سنتين. وثانيا ـ وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالإعدام. وثالثا ـ بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية. وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة للمتهم الأول هي قتل خطأ. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.